شبكة شباب السنبلاوين ( منتديات متنوعة )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة شباب السنبلاوين ( منتديات متنوعة )

تبادل ثقافى معرفى ومعلوماتى راقى
 
الرئيسيةالبوابة2أحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 992 بتاريخ الأربعاء يناير 18, 2012 8:46 pm
المواضيع الأخيرة
» لحرق السحر في مكانه
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالأربعاء فبراير 17, 2021 11:04 pm من طرف موسى جاد

» تفسير البحر في المنام
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالجمعة سبتمبر 18, 2020 10:56 am من طرف shuman

» خطير جدا
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالأحد يونيو 21, 2020 7:40 pm من طرف مديرعام المنتدى

» الحسد ومظاهرة
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالأربعاء فبراير 19, 2020 12:10 am من طرف مديرعام المنتدى

» 11 بحيرة وردية ساحرة حول العالم
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالخميس أكتوبر 10, 2019 11:51 pm من طرف مديرعام المنتدى

» سيناريوهات ضرب سد النهضة
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالخميس أكتوبر 10, 2019 11:47 pm من طرف مديرعام المنتدى

» فازورة
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالإثنين أبريل 15, 2019 6:17 pm من طرف ابن النيل

» ..! تجنب الموت المفاجئ في الليل الطبيب يعطي المشورة
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالأربعاء مارس 27, 2019 11:56 pm من طرف ابن النيل

» لو صوابعك بتنمل.. 16 سببا تعرف عليها
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالسبت مارس 10, 2018 11:50 am من طرف مديرعام المنتدى

» تعرف على حجم أموال وزارة الأوقاف × 30 معلومة
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالإثنين يناير 01, 2018 8:38 pm من طرف حكاية

» كيفية صلاة الاستخارة
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالجمعة ديسمبر 29, 2017 9:55 pm من طرف نهر الوفاء

» طرد الجن المسيحى
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالجمعة ديسمبر 29, 2017 8:44 am من طرف زائر

» القصة الكاملة للجاسوس المصري رأفت الهجان
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالسبت أكتوبر 07, 2017 12:22 am من طرف مديرعام المنتدى

» احدث ادوية السكر
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالسبت أغسطس 26, 2017 5:15 pm من طرف عبدالسلام الهاشمى

» فوائد زيت الزيتون
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالسبت أغسطس 26, 2017 5:12 pm من طرف عبدالسلام الهاشمى

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1836 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو nouhetekashi فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 116739 مساهمة في هذا المنتدى في 27445 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
مديرعام المنتدى
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcapمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Voting_barمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap 
ابن المغرب البار
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcapمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Voting_barمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap 
ملاك الروووح
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcapمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Voting_barمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap 
الملكة
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcapمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Voting_barمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap 
شهد الليل
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcapمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Voting_barمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap 
دلع
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcapمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Voting_barمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap 
GeeGee
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcapمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Voting_barمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap 
ocean heart
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcapمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Voting_barمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap 
عيون المها
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcapمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Voting_barمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap 
باندة الاسكندرية
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcapمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Voting_barمشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap 
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني 
 

 
 
 
 

 

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
تصويت
رأيك فى المنتدى يهمنا ?وماذا ينقصه ليكون ممتازهل المنتدى
ممتاز
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcap75%مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap
 75% [ 343 ]
جيد
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcap16%مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap
 16% [ 75 ]
متوسط
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcap5%مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap
 5% [ 23 ]
ضعيف
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcap0%مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap
 0% [ 1 ]
تنظيمه سيىء
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcap2%مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap
 2% [ 7 ]
قلة الدعاية
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcap1%مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap
 1% [ 3 ]
ضعف المواد فيه
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_rcap1%مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Vote_lcap
 1% [ 4 ]
مجموع عدد الأصوات : 456
مواضيع مماثلة
مانع

اخبار مصر
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط www://elserwy.com على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط شبكة شباب السنبلاوين ( منتديات متنوعة ) على موقع حفض الصفحات

 

 مشروع قانون التأمين الصحى الجديد

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
sona
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد الرسائل : 92
الموقع : http://7lem.1talk.net/
الدولة : الدولة
اعلام ال],g : مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Female31
المزاج : مشروع قانون التأمين الصحى الجديد 1610
المهنة : مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Accoun10
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون التأمين الصحى الجديد   مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالسبت أكتوبر 17, 2009 9:58 am

«المصري اليوم» تنشر مشروع قانون
التأمين الصحى الجديد (1-2)



حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع قرار الرئيس مبارك الخاص بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى، ويتضمن 31 مادة، ألغت المادة الثانية منه العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1967، الخاص بتنظيم التعامل فى أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحى، والقانون رقم 32 لسنة 1975 الخاص بنظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، والقانون رقم 99 لسنة 1992 الخاص بالتأمين الصحى على الطلاب، وألغى مشروع القانون الجديد كل الأحكام التى تتعارض مع نصوصه.

ونصت المادة الثالثة منه على أن يستمر حق انتفاع المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحى المقررة وفقاً للقوانين الملغاة حتى بداية العمل بالقانون الجديد، كما أسندت المادة الرابعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلى وزير الصحة.

وشملت المادة الخامسة المجالات التى يطبق عليها القانون، وهى مجالات الرعاية الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة الوقائية، مثل تطعيمات الأطفال وخدمات الطوارئ والرعاية العاجلة والخدمات الصحية لتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات هى فى صميم اختصاص أجهزة الدولة والتى تقدم مجاناً.

وأشارت المادة الأخيرة منه إلى تاريخ بداية العمل به، وهو أول الشهر التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وفيما يلى نص مشروع القانون الذى عرضه رئيس الجمهورية على قسم التشريع بمجلس الدولة لدراسته برئاسة المستشار محمد عزت السيد، نائب رئيس المجلس، رئيس القسم، وإعداد تقريره بالرأى القانونى فيه تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى لإقراره.

الفصل الأول من مشروع القانون خاص بنظام تطبيق أحكام القانون.

مادة 1:

يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الصحى.

الصندوق: صندوق التأمين الصحى الاجتماعى المنشأ وفقاً لنص المادة (6).

المؤمن عليه: من يسرى فى شأنه أحكام هذا القانون من الفئات المشار إليها فى المادة (Cool طبقاً للتدرج فى التطبيق.

صاحب العمل: من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

المصاب: من أصيب بإصابة عمل وفقاً للتعريف المحدد بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.

العجز المستديم: كل عجز مستديم عن العمل وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

الأجر التأمينى: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى أو عينى من جهة عمله لقاء عمله بهذه الجهة، بحد أدنى 50? من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى.

متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى: هو متوسط مجموع الأجر الشهرى الأساسى والمتغير لمجموع المؤمن عليهم وفقاً لقانون 79 لسنة 1975.

متوسط المعاش الاجتماعى الشهرى: هو متوسط مجموع المعاش الشهرى المنصرف «أساسى ومتغير» لمجموع أصحاب المعاشات وفقاً لقانون 79 لسنة 1975.

الخدمات الوقائية: الخدمات الصحية التى يوفرها التأمين للمؤمن عليهم للوقاية من مضاعفات بعض الأمراض الشائعة والمزمنة مثل البول السكرى وضغط الدم والآثار السلبية للتدخين والخدمات الوقائية التى يقدمها طبيب المدرسة.

الخدمات العلاجية: جميع أنواع العلاج الطبى المبنى على البرهان العلمى، وذلك لعلاج الأمراض المختلفة، سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها.

الخدمات التأهيلية: الخدمات التى تساعد على استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة، مثل العلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية.

الكوارث الطبيعية: الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية المدمرة التى قد تؤثر على سلامة وصحة الإنسان.

الأوبئة: هى حدوث حالات من مرض ما أو حدث آخر متعلق بالصحة فى مجتمع معين أو بقعة جغرافية محددة بأعداد تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة فى نفس البقعة والزمن.

الكوارث الصحية الشخصية: الأمراض الطارئة الخطيرة التى تهدد حياة الإنسان ويحتاج علاجها موارد مالية ينتج عنها الاستنزاف الكامل لموارده المتاحة أو يفوقها.

وحدات الرعاية الأساسية: هى الوحدات التى تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية الوقائية والعلاجية، وتمثل نقطة الاتصال الأولى للمنتفعين بالخدمات الصحية فى إطار نظام منسق للرعاية الصحية.

وحدات طب الأسرة: هى وحدات الرعاية الأساسية التى تم تأهيلها طبقاً لمعايير جودة محددة «وفقاً لنص المادة (16)» للتعاقد مع جهة تمويل الخدمة لتقديم الخدمات الصحية الأولية الوقائية والعلاجية، بالإضافة إلى خدمات الصحة العامة.

طبيب الأسرة: هو طبيب متخصص فى طب الأسرة - مؤهل علمياً وذو خبرة عملية - يملك المهارة الإكلينيكية لتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة.

الفئات غير القادرة: هى الفئات أو الأشخاص الذى يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض كل من وزير التضامن ووزير المالية.

الأبحاث: كل ما يسهم فى تحديد تشخيص المرض خارج الكشف السريرى «بواسطة الطبيب المختص» من فحوصات معملية وأشعات تشخيصية وغير ذلك.

المادة 2:

تسرى أحكام التأمين الصحى الاجتماعى إجبارياً على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، وذلك تدريجياً بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للصندوق.

ويقوم هذا النظام على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة وعلى شراء الخدمة من مقدميها، ولا يجوز للجهة الممولة لأعمال التأمين الصحى تقديم أو الاشتراك فى تقديم خدمات علاجية.

المادة 3:

اعتباراً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، تنشأ هيئة عامة اقتصادية تتولى إدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، وذلك بعد تأهيلها واعتمادها وفقاً لمعايير الجودة المحددة بنص المادة رقم (16) للتعاقد مع الهيئة.

ويراعى أن يتم تأهيل هذه المستشفيات تدريجيا ونقلها إلى هيئة اقتصادية وفى نطاق كل محافظة خلال مدة لا تتجاوز سنتين اعتباراً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون بكل محافظة.

مادة 4:

1- يقصد بالتأمين الصحى، الخدمات التى تقدم للمريض المصاب داخل جمهورية مصر العربية وهى خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وأبحاث طبية طبقاً لمجموعة الخدمات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، على أن تشمل مجموعة الخدمات المشار إليها كل الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى حتى تاريخ صدور هذا القانون كحد أدنى.

2- يجوز عند الاقتضاء إعادة النظر فى تلك الخدمات بإضافة خدمات جديدة وذلك بناء على عرض وزير الصحة وقرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة استمرارية التوازن المالى للصندوق.

مادة 5:

يخصص جزء من موارد هذا التأمين لتغطية الكوارث الصحية الشخصية ويصدر بتحديد نسبته والحالات التى ينطبق عليها وأسلوب التغطية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة ووزير المالية وبما لا يؤثر على توازن الصندوق.

الفصل الثانى ويختص بإدارة النظام.. مادة 6:

ينشأ صندوق يسمى صندوق التأمين الصحى الاجتماعى، تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الصحى، والتى تكون لها الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة وتتبع وزير الصحة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها.

وتتولى هذه الهيئة، القيام بأعمال التأمين الصحى فى المحافظات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة من خلال نظام إدارى لا مركزى يعتمد على مركزية التخطيط وتجميع الموارد وتوزيع المخاطر واستقلالية التنفيذ للفروع والمناطق التابعة لها فى حدود الخطط والتمويل المقرر.

مادة 7:

تنشأ لجنة عليا برئاسة وزير الصحة لإدارة المرحلة الانتقالية والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة فى النظام، ويحدد تشكيلها واختصاصاتها بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الثالث ويختص بالتمويل.. مادة 8:

يمول نظام التأمين الصحى مما يأتى:

أولاً: اشتراكات المؤمن عليهم:

1- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بواقع 1? من الأجر التأمينى الشهرى، وفى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة غير العمل فيلتزم بسداد حصته وحصة صاحب العمل قبل القيام بالإجازة.

2- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 بواقع 4? من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى وبحد أدنى 20 جنيها شهرياً.

3- اشتراكات المعالين لرب الأسرة المؤمن عليه وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليهما فى (1) و(2) وفقاً لما يأتى:

أ- أبناء رب الأسرة بواقع 0.50? من الأجر التأمينى الشهرى للعائل عن كل ابن.

ب- الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل بواقع 2? من الأجر التأمينى الشهرى للزوج أو الزوجة.

4- اشتراكات المعالين لرب الأسرة غير الخاضع لقانونين 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 أو ولى الأمر:

أ- أبناء رب الأسرة بواقع 0.50? من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى عن كل ابن.

ب- الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل بواقع 2? من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى وبحد أدنى 200 جنيه سنويا.

5- أعضاء النقابات المهنية بواقع 5? من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى وبحد أدنى 40 جنيها شهرياً.

6- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 112 لسنة 1980 بواقع 2? من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى.

7- صاحب المعاش بواقع 1? من قيمة المعاش الشهرى وذلك بالنسبة للمعاشات التى تقل عن قيمة متوسط المعاش الاجتماعى الشهرى و2? فيما يزيد على ذلك.

8- الأرملة والمستحقون بواقع 2? من قيمة المعاش الشهرى.

9- الفئات غير القادرة تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بواقع 15 جنيه شهريا عن كل فرد.

يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء.

وفى حالة الجمع بين أكثر من صفة بالنسبة للفئات المشار إليها فى هذه المادة، فلا يلتزم المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراكات الأكبر.

ثانياً: حصة أصحاب الأعمال:

تأمين المرض بواقع 3? نظير خدمات تأمين المرض وعلاج إصابات العمل من إجمالى الأجر التأمينى للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون 79 لسنة 1975 شهرياً.

ثالثاً: رسوم ومساهمات المؤمن عليهم:

يتحدد مقابل انتفاع المؤمن عليه بخدمات نظام العلاج التأمينى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة، على أن يشمل ذلك نسبة مساهمة المؤمن عليه فى ثمن الأدوية وتكلفة عناصر الخدمة الطبية الأخرى بما لا يجاوز 30? من التكلفة خارج المستشفى و5? من التكلفة داخل المستشفى وبمراعاة القدرة المالية لكل فئة من فئات المؤمن عليهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://7lem.1talk.ne
عاشقة ومجروحة
عضو متميز
عضو متميز
عاشقة ومجروحة


عدد الرسائل : 147
الدولة : الدولة
تاريخ التسجيل : 20/02/2009

مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون التأمين الصحى الجديد   مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالسبت أكتوبر 17, 2009 5:31 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sona
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد الرسائل : 92
الموقع : http://7lem.1talk.net/
الدولة : الدولة
اعلام ال],g : مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Female31
المزاج : مشروع قانون التأمين الصحى الجديد 1610
المهنة : مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Accoun10
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون التأمين الصحى الجديد   مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالأحد أكتوبر 18, 2009 6:48 am

الله اجمل و ارق باقة بشكرك عاشقه و مجروحه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://7lem.1talk.ne
البسمة الخجولة
عضو متميز
عضو متميز
البسمة الخجولة


عدد الرسائل : 110
الدولة : الدولة
تاريخ التسجيل : 26/09/2009

مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون التأمين الصحى الجديد   مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالأحد أكتوبر 18, 2009 8:48 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابنة اللجين
عضو متميز جدا
عضو متميز جدا



عدد الرسائل : 453
الدولة : الدولة
تاريخ التسجيل : 30/09/2009

مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون التأمين الصحى الجديد   مشروع قانون التأمين الصحى الجديد Emptyالأحد أكتوبر 18, 2009 1:41 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروع قانون التأمين الصحى الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحكومة السورية تقر مشروع قانون لتأسيس الأحزاب وتنظيم عملها
»  الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد
» مدينة تحت الارض محطة الصرف الصحى فى اليابان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة شباب السنبلاوين ( منتديات متنوعة )  :: المنتدى السياسى-
انتقل الى: