اسد الاسلام عضو متميز جدا
عدد الرسائل : 187 الدولة : الدولة تاريخ التسجيل : 21/12/2009
| موضوع: فقة المسح السبت ديسمبر 22, 2012 10:17 am | |
| الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة على النبي المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد فإن من سماحة ديننا الإسلامي العظيم أن رفع عن أمتنا الأغلال والآصار وجعل لنا الإسلام دين يسر....كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما" ولذلك لو قلبت ناظريك في هذه الشريعة الغراء لأدركت ذلك جليا ولعل من المسائل التي تجد فيها روح اليسر والسماحة في هذا الدين مسائل المسح على الخفين , ولعلنا نتناول في هذه الرسالة أحكام المسح على الخفين والجوارب , وخصوصا ونحن على مقربة من دخول فصل الشتاء فقد تكثر الحاجة إلى معرفة أحكام المسح وسأقتصر في رسالتي على القول الراجح الذي يرجحه كثير من أهل العلم فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وينفعكم بهذه الرسالة:ـــــ -المسح على الخفين دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. -لقد تواترت الأحاديث على جواز المسح على الخفين,حتى ذكر الإمام أحمد رحمه الله عن سبعة وثلاثين صحابيا وقد جزم كثير من أهل العلم بأن هذه الأحاديث متواترة في هذا الباب وممن جزم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. -وقد أجمع أهل العلم على جواز المسح على الخفين نقل ذلك ابن المنذر رحمه الله. -ممن أنكر المسح على الخفين طوائف من المبتدعة كالرافضة والخوارج,ومن أنكر المسح على الخفين فهو مبتدع. -تعريف الخف: هو ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما ما يلبس عليها من الكتان والصوف . -شروط المسح على الخفين:ــــ 1- أن يكون الخف أو الجوارب طاهرا. 2- أن يكون الخف مباحا,فلا يصح المسح على المغصوب والمسروق والحرير بالنسبة للرجال . 3-الراجح من كلام أهل العلم أنه يجوز المسح الجوارب والخفين المخرقين حتى لو كانت الخروق واسعة مادام يسمى خفا وجوربا والمشي به ممكن وهو ما رجحه ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. 4-الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يشترط كون الجوارب أو الخفين صفيقا لا تبدو من ورائه البشرة,بل يجوز المسح على الشفاف وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين رحمهما الله. 5-أن يكون لبس الخفين أو الجوارب بعد كمال الطهارة. مسائل متفرقه:ــــ -المسح على الخفين يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى,فلا يجوز المسح في الطهارة الكبرى كالغسل من الجنابة. -الدليل على جواز المسح على الجوارب ما رواه أبو داود في سننه والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بعث سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب (العمائم)والتساخين)..والتساخين:وهي ما يسخن القدم من الجوارب والخفاف. - مدة المسح: مدة المسح : للمقيم يوما وليلة(أي 24 ساعة) وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن(أي 72ساعة) كما في حديث علي مرفوعا رواه مسلم. - متى تبدأ مدة المسح؟ تبدأ من أول مسح بعد الحدث,وهو اختيار الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. مثال ذلك : فلو مسح الساعة السادسة مساء فإن المدة تبدأ من هذا الوقت ,وفي اليوم الثاني تنتهي المدة الساعة السادسة مساء. _صفة المسح على الخفين: أن يمرر يديه على خفيه مرة واحدة,ويجوز أن يمسح الخف في رجله اليمنى بيديه كلتيهما , وإن مسح كل خف بيد أجزأه ذلك والمسح يكون مرة واحدة لأن هذا هو ظاهر النصوص, ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة التكرار في المسح و يمسح على ظاهر الخف , لقول علي رضي الله تعالى عنه : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ) أخرجه أبو داود. -من المسائل:إذا مسح وهو سافر بأن لبس خفيه وهو مسافر ثم مسح عليهما ثم بعد ذلك وصل إلى محل إقامته فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء هذا بإجماع أهل العلم. -أيضا:من مسح وهو مقيم بأن مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر وهو ما رجحه ابن عثيمين رحمه الله. -لو أن رجلا لبس جوربه ثم أحدث ثم سافر ومسح على جوربه في السفر فإنه يتم مسح مسافر وهذا مما اتفق أهل العلم حتى حكي إجماعا. ـمسائل مهمة:ـــ 1-رجل توضأ فلبس جواربه وقبل أن يحدث لبس جوربا آخر في كل رجل, فالحكم:أنه يمسح على الجورب الفوقاني, وهو مذهب جمهور أهل العلم. 2-رجل لبس جواربه على طهارة ثم أحدث ثم بعد ذلك لبس جوربا آخر في كل ر جل,فالحكم:أنه يمسح على الجورب التحتاني(أي الأول) رجحه ابن عثيمين رحمه الله. 3-رجل لبس جواربه ثم أحدث ثم مسح عليهما ثم لبس جوربا آخر في كل رجل فالحكم:يجوز المسح على الفوقاني. 4-لو أن رجلا لبس جوربا على طهارة ثم لبس جوربا آخر في كل رجل ثم مسح عليهما ثم خلع الجوارب الفوقانية فالحكم: له أن يمسح على الجوارب التحتانية ولا يلزم خلعه. -مسألة إذا انتهت المدة فهل ينتقض الوضوء؟ يعني لو مسح الساعة السادسة مساء,وفي اليوم الثاني تنتهي المدة الساعة السادسة مساء فهل إذا جاءت الساعة السادسة مساء يعتبر وضوءه منتقض ؟ الصحيح أنه لا ينتقض بانتهاء المدة وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين رحمهما الله. - إذا مسح على الخف وبعد مدة خلع الخف فهل ينتقض وضوءه بسبب أنه خلع الخف ؟ الصحيح أنه لا ينتقض وضوءه.
-هذا ما تيسر لي جمعه وكتابته فما وجدتم من صواب فمن الله وما وجدتم من خطأ فمن نفسي والشيطان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين | |
|
وفاء السنين عضو نشيط
عدد الرسائل : 80 الدولة : الدولة تاريخ التسجيل : 24/11/2008
| موضوع: رد: فقة المسح السبت ديسمبر 22, 2012 12:55 pm | |
| | |
|
فلة نرجس عضو فعال
عدد الرسائل : 28 الدولة : الدولة تاريخ التسجيل : 04/12/2009
| موضوع: رد: فقة المسح السبت ديسمبر 22, 2012 1:07 pm | |
| | |
|
ابن المغرب البار مديرالمنتدى
عدد الرسائل : 15519 العمر : 39 العمل/الترفيه : المنتديات المزاج : عادي لا احب التحدي الدولة : ايطاليا اوسمه : اعلام ال],g : المزاج : المهنة : تاريخ التسجيل : 10/10/2009
| موضوع: رد: فقة المسح السبت ديسمبر 22, 2012 11:22 pm | |
| | |
|
بحر بلا شاطىء عضو متميز
عدد الرسائل : 121 الدولة : الدولة تاريخ التسجيل : 09/05/2009
| موضوع: رد: فقة المسح الأربعاء ديسمبر 26, 2012 6:17 pm | |
| | |
|